شعيب التي مضمونها: أن الرجل يأتي حريفه وخليطه يستقرضه ولولا أنه يخالطه ويحارفه ويصب عليه لم يقرضه. فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصب عليه لم يصلح (50).
وعند هذا يجب أن يلتزم أحد أمرين: إما تنزيل رواية محمد بن مسلم على الجواز ورواية يعقوب بن شعيب على الكراهة، توفيقا بين الروايتين، وإما تنزيل رواية الجواز على النفع المتبرع به دون الملتزم به في عقد القرض، بناء على التفصيل الذي رواه يعقوب بن شعيب، وهو أقرب إلى الجمع من الأول، لأن الأول تقييد لإطلاق كل واحدة من الروايتين، والأخير علم بإحدى الروايتين على وجهها وتفصيلها، والعمل بالمفصل أولى. (51)