الدخول به (45) وبذلت الصداق بأجمعه فطلق على ما بذلت، فهل يكون للزوج إلزامها بنصف الصداق أم لا؟ وكذا إذا وهبته الصداق قبل الدخول ثم طلقها هل له مطالبتها بشئ أم لا؟.
الجواب نعم يرجع عليها بنصف الصداق في الحالين لأن ذلك يجري مجرى القبض، وهو مذهب الأصحاب، ورواه جماعة عن أبي عبد الله عليه السلام منهم شهاب بن عبد ربه في رجل تزوج امرأة على ألف فوهبتها له فقبل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: لا شئ لها وترد عليه خمسمائة دينار (46).
المسألة العشرون في دار بين جماعة فباع أحدهم على امرأة جميع الدار وأشهد عليه جماعة وتصرفت المرأة ولم تعلم أن لأحد فيها شيئا غير البائع، ثم حضر بقية الشركاء وانتزعوها وألزموها بأجرة الدار عن المدة التي تصرفت فيها، فربما بلغت الأجرة بقدر الثمن، وألزموها بأرش ما تشعث من الدار، فهل لهم ذلك، وإذا كان لهم ذلك هل يرجع على من غرها وباعها بالأجرة وبما اغترمه من النقيصة؟ وما وجه ذلك أفتنا مثابا؟.
الجواب يمضي البيع في حصة البائع، وللباقين انتزاع الحصص المختصة بهم، والمطالبة بأجرة حصصهم ونصيبهم من أرش ما تشغث، وترجع على البائع بما دفعته من الثمن في مقابلة حصصهم، وبما غرمته من الأرش إن لم تكن هي المتلفة، وأما السكنى فلا يرجع بها، لأن السكن منفعة متقومة شرعا فلا يسقط