كتاب الصوم وهو في الشرع إمساك عن المفطرات. والنية شرط، والمتعين يجزي فيه نية القربة، وما ليس متعينا أو جاز أن لا يكون يفتقر إلى التعيين. ويجوز تقديم نية رمضان، وما عداه لا بد من مقارنتها. وتجدد إلى الزوال لو نسيها إن كان متعينا كرمضان والنذر المعين، ولو زالت ولم ينو قضاه. ولو صام تطوعا فبان من رمضان أجزأ.
ومن المفطرات ما يوجب القضاء والكفارة، وهو الأكل والشرب، والجماع في الفرج، وإنزال الماء، والكذب على الله ورسوله والأئمة، والارتماس في الماء، وابتلاع الغبار الغليظ، والبقاء على الجنابة إلى الفجر، ومعاودة النوم بعد انتباهتين، والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا.
ومنها ما يوجب القضاء، وهو تناول المفطر مطرحا مراعاة الفجر مع القدرة ويتفق طالعا، وكذا لو أخبر بطلوعه فأفطر لظن الكذب، والافطار تقليدا في بقاء الليل مع إمكان المراعاة، وكذا التقليد في دخول الليل والافطار لظلمة تعرض ثم يتبين بقاء النهار، ونوم الجنب ثانيا إلى الفجر ناويا للغسل، وتعدي الماء حلق المتمضمض تبردا لا للصلاة والحقنة بالمائع.
ولا يبطل الصوم بما يفعل سهوا واجبا كان الصوم أو ندبا.
ويكره السعط، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفين، وشم الرياحين، ويتأكد في النرجس، والاحتقان بالجامد، والتقطير في الأذن، وبل الثوب عليه، وملاعبة النساء ومباشرتهن للذة.
والواجب من الصوم المطلق شهر رمضان. وشرط وجوبه التكليف والصحة