عليه وهو ملئ (15) فتكون هي ممكنة من نفسها، لأنها علقت التسليم على أداء ما هو واجب عليه وهو متمكن منه، فيكون الإخلال بالاستمتاع من طرفه لا من طرفها، فلا تسقط نفقتها. وإن كان عاجزا عن المهر فلا نفقة لأنها غير ممكنة ووجوب النفقة مشروط بالتمكين.
وعلى القول الثاني إن امتنع من تسليمه إلى العدل مع القدرة فلها النفقة لأن منع الاستمتاع منه، وإن سلم فامتنعت حتى تقبض فلا نفقة لها لأنها ناشز.
المسألة السادسة أورد الأصحاب أنه يجب لكل طواف ركعتان، ثم قالوا: إن فعل الطائف أشواط ثمانية، ثم ذكر أضاف إليها ستة أخرى، ليكون له طوفان. فكيف هذا؟
وعليه لكل طواف ركعتان أيصلي بعد ذلك أربع ركعات أم ركعتين أم يسقط عنه (16).
الجواب العمل على أن الزيادة في الطواف الواجب عمدا يبطله وسهوا لا يبطله، فإذا طاف ثمانية أشواط سهوا أتمها بستة فإذا أكمل أربعة عشر فهو بالخيار، إن شاء صلى أربع ركعات، لكل طواف ركعتان، وإن شاء صلى ركعتين للطواف الأول، ثم يسعى، فإذا أكمل سعيه رجع إلى المقام، فصلى فيه ركعتين للطواف الثاني.
يدل على الأول رواية أبي كهمس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه، وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا، وليصل أربع