المسألة الثامنة والثلاثون الموصى الأول إذا قال: الموضع الفلاني من ملكي يكون لأمهات أولادي فلانة وفلانة وفلانة إذا توفيت يحبسها وصي فلان عليهن ومن تزوج منهن يرجع ما حبس عليها إلى ولدها فهل يصح ذلك وما الحكم؟.
الجواب نعم يصح ذلك ويجب على الوصي أن يحبس ذلك على من عينه الموصي ويشترط في الحبس ذلك الشرط الذي ذكره الموصي، بشرط أن يكون ذلك مما يحتمله ثلث تركة الميت أو تجيزه الورثة.
المسألة التاسعة والثلاثون في قولهم: يكره أن يصلى على جنازة مرتين (71)، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على جنازة بقوم ثم جاء آخرون فصلى مرارا (72)، فهل تكون هذه الكراهية متوجهة إلى غير المأموم أو تكون الكراهية مطلقة وتخص النبي صلى الله عليه وآله بذلك؟
الجواب الذاهب إلى كراهية ذلك الشيخ أبو جعفر رحمه الله محتجا بروايات ضعيفة الإسناد (73) وبإزائها روايات أخر صحيحة دالة على الجواز.
منها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام صلى على سهل بن حنيف خمسة وعشرين تكبيرة كلما جاء قوم قالوا لم ندرك الصلاة