المسألة التاسعة:
هل الأذان والإقامة للصلوات التي عليها الجمهور في الأوقات المخصوصة الآن كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله ويصلونها معه كما يعملون الآن أو على غير ذلك؟ ونرى مشايخنا رضي الله عنهم قد جعلوا في كتبهم لكل صلاة أولا وآخرا مثل قولهم: إذا زالت الشمس أول وقت الظهر، وآخر وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله، والعصر مثليه، والمغرب غيبوبة الشمس وآخرها غيبوبة الشفق من نايحة المغرب، وهو أول وقت العشاء الآخرة، وآخرها الثلث أو النصف من الليل على خلاف فيه، وأرى الفتيا من الأصحاب رضي الله عنهم والعمل من المشايخ والجماعة بأسرهم يصلون الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة وكان ينبغي على أصل التقسيم أن يصلي العصر (18) بعد صيرورة ظل كل شئ مثله (19) والعشاء الآخرة بعد غيبوبة الشفق، وكان يلزم إذا خرج وقت ظل كل شئ مثله (20) أن يصلي الظهر قضاءا وكذلك المغرب إذا غاب الشفق من المغرب يصلي قضاءا لأنه آخر وقتها.
وأما على رأي الجمهور فلا يرد شئ مما قلناه عليهم لأنهم يصلون الصلوات في أوقات الأذان المقدم ذكره.
وما الفائدة في تأخير الأذان إلى وقت العصر إذا كان الأصحاب يصلون الظهر والعصر بعد أذان الظهر، وهل كان في زمان النبي عليه السلام تؤخر العصر إلى وقت أذانها أو تصلى عقيب الظهر، لأن أصحابنا بأجمعهم يقولون: إن الفعل في أول الوقت أفضل من تأخيره، حتى أنهم نصوا في تصانيفهم وأفتوا بأن