المهر وهو منفي اتفاقا.
قوله: لم لا يكون ذكر الاستمتاع لبيان استقرار المهر. قلنا: لم تتعرض الآية للاستقرار بل لوجوب الإيتاء.
قوله: ما المانع أن يريد به العقد الدائم ويكون مجازا لغويا لكونه سبب الاستباحة المقارنة للذة. قلنا: المجاز على خلاف الأصل.
قوله: القرينة موجودة وهي عدم إرادة الحقيقة. قلنا: قد بينا أن القرينة المذكورة ساقطة حيث بينا أنه ينزل على الحقيقة الشرعية فلم يكن ضرورة إلى المجاز اللغوي، وإذا دار اللفظ بين حقيقتين ودل الدليل على انتفاء إحديهما تعين للأخرى دون المجاز.
قوله: كما قرأ ذلك جماعة فقد أنكره آخرون. قلنا: رواية المثبت أرجح، إذ قد يخفى على إنسان ما يظهر لغيره، ولأنه صيانة للمسلم الظاهر العدالة عن التكذيب.
قوله: لو ثبت لكان قرآنا، والقرآن لا يثبت بالآحاد. قلنا: لا يثبت به قرآن، فما المانع أن يثبت به حكم، ونحن نقنع بخبر الواحد في هذه الصورة، لأن الخصم يحتج بأضعف من رواية هؤلاء، بل منهم من ينسخ به الحكم الثابت.
قوله: تنزيله على الدائم أولى. قلنا: لا نسلم.
قوله: صدر الآية تضمن ابتغاء الإحصان، وهو لا يتحقق في المتعة. قلنا:
الجواب من وجهين: أحدهما: منع هذه الدعوى، فإن بعض الأصحاب يرى أنها تحصن. قلنا: التزام ذلك على هذا التقدير.
والوجه الثاني: أن نقول: لا نسلم أن المراد من الإحصان ههنا ما يثبت معه الرجم، بل المراد التعفف، والمحصن العفيف، يشهد