يكون الطريق غير مخوف حتى يكون السفر طاعة؟
الجواب لا يجوز السفر مع ظهور أمارة الخوف مثل الخوف من القتل أو الجراح أو نهب الأموال والأزواد التي يخشى بتلفها العطب. ولو سافر والحال هذه كان عاصيا وكان السفر معصية ولم يجز له الترخص بالتقصير وإن قصد الطاعة، بل يخرج السفر بذلك عن كونه طاعة ولا يصح قصد التطوع به.
والتحرز من الضرر المظنون واجب فكيف ما يعلم، فإذا لا يخلص السفر من كونه معصية إلا مع غلبة الظن بالأمن أو تجويزه تجويزا غير مرجوح.
أما كونه طاعة فليس شرطا في التقصير، بل يكفي كونه مباحا ليس بقبيح.
المسألة الحادية عشرة الفقراء الشيعة والعلويين عند مساس حاجتهم أن يأخذوا من سهم الإمام قدر حاجتهم؟ أفتونا في ذلك مشبعين الكلام فيه.
الجواب مقتضى الدليل تحريم ذلك لأنه تصرف في مال الغير وهو منهي عقلا وشرعا.
وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له (25).
لكن ترك العمل بالظواهر المانعة من التصرف في مال الغير بما روي من إباحة المناكح والمتاجر والميراث (26). ومعنى المناكح أن يشتري الإنسان أمة أو