مضى قدر أربع ركعات دخل وقت العصر " (39) وهذا التقدير يزيل ما ذكره.
المسألة السادسة عشرة في رجل عقد على امرأة وهو محرم وهي محرمة ودخل بها جاهلا بالتحريم هل تحرم عليه أو ينفسخ النكاح وتحل بعقد مستأنف. وكذا لو عقد عليها عالما بالتحريم ولم يدخل بها هل تحل له إذا انقضى الإحرام؟
الجواب الذي ظهر من فتوى الأصحاب أنه إذا عقد عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا سواء دخل أم لم يدخل لما روى زرارة وداود بن سرحان وأديم بن بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام لا تحل له أبدا (40).
ولو عقد جاهلا بالتحريم فسد العقد ولم تحرم ثم يستأنف عقدا إن شاء، وقد روي ذلك عن علي عليه السلام، سئل عن محرم ملك بضع امرأة وهو محرم قال يخلي سبيلها حتى تحل فإذا أحل خطبها إن شاء (41). أما لو دخل مع جهالته بالتحريم فقد قال الشيخ في مسائل الخلاف (42): تحرم أبدا ولست أعرف لما ذكره مستندا.
المسألة السابعة عشرة في رجل أحرم بعمرة متمتعا وضاق عليه الوقت عن إتمامها فهل يجوز أن