طيبا) (37) والنجس ليس كذلك وإذا لم يجد ماء يتطهر به ولا ترابا طاهرا لم يصل ولو خرج الوقت، وفي القضاء قولان قال المرتضى والشيخ أبو جعفر رحمهما الله:
يقضي ذلك (38) وقال المفيد في رسالته إلى ولده (39): لا يقضي وهو أشبه بالمذهب.
أما إذا صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لا يتمكن من إزالتها فالأولى الإجزاء بها، لأنها صلاة مأمور بها شرعا فتكون مجزية.
المسألة الخامسة عشرة إذا أودع الإنسان غيره شيئا من المال وأمره أن يسلمه إلى شخص، فلما حضر المودع سأله هل نقد فلان معك (40) شيئا أم لا؟ فقال: ما نقد لك شيئا ولا أودعني شيئا من الأشياء، فأحضر من قال له سلم إليه شهودا يشهدون عليه بذلك فقال: لا شك أن فلانا أودعني ولكن أخذت وأخذ ما كان معي من الوديعة، فهل يقبل قوله في التلف أو يلزم بها مع الإنكار على كل حال؟
الجواب إذا أنكر الوديعة ثم اعترف بها أو شهد عليه شاهدان عدلان فإن ادعى التلف زمان الإنكار وأقام بذلك بينة لم يضمن، وإن لم يقم بينة أو أقام بينة بالتلف بعد الإنكار ضمن، لأن الإنكار منع من الوديعة فيكون عدوانا مقتضيا للضمان، والله أعلم.
قال الشيخ نجم الدين أبو القاسم بن جعفر بن الحسن بن سعيد