يجعل عمرته حجا ويعتمر بعد قضاء المناسك كأهل مكة؟
الجواب نعم يجعل عمرته حجا ويأتي بعمرة مفردة بعد إكمال حجه ولست أعرف فيه خلافا (43).
المسألة الثامنة عشرة في رجل عليه دين فلما حضرته الوفاة أحضر جماعة يقبل قولهم وأشهدهم أن الدين الذي عليه لفلان باق في ذمته، ثم أحضر المقر له شهودا غير الذين شهدوا عند الموت، فشهدوا بأن الدين على المقر في ذمته في حال صحته لا في حال المرض فهل بقي على المقر له يمين أم لا وإن أحلفه أحد الورثة يكون بفعله مخطئا؟
الجواب ليس على المقر له يمين والحال هذه، لأن اليمين على دين الميت ليس لإثبات الدين، لأن البينة كافية في إثباته في ذمته، بل لما كان يمكن أن يكون قضاه احتاط الشرع للميت بإحلاف صاحب الدين أن الدين باق في ذمة الميت لم يقضه ولا شيئا منه، فإذا كان الميت مقرا بذلك عند موته ولم يمض بعد ذلك زمان يمكن أن يكون صاحبه قد قبض منه شيئا لم يكن لليمين وجه، ولو أحلفه الوارث بعد ذلك كان بفعله مخطئا إذ (44) ألزمه اليمين قهرا.
المسألة التاسعة عشرة في رجل عقد على امرأة بمهر مبلغه مائتا دينار ثم كرهته وامتنعت من