الجواب ليس لصاحب المال مطالبة الضامن قبل حلول الأجل لأنه ضمن المال الثابت في ذمة المضمون عنه والتأجيل صفة للمال المضمون فثبت في ذمة الضامن مؤجلا كما كان في ذمة المضمون عنه وإذا صانع الضامن المضمون له بأقل مما ضمن لم يرجع على المضمون عنه بأزيد مما أداه لأن الضمان إرفاق ومساعدة والرجوع بالزيادة مناف له.
المسألة الثامنة قوله في النهاية: " ولا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع علي بكذا وأبيعك إياه بكذا بما أراد " (10) فما الفرق؟ وهل قوله: " لا يجوز " على التحريم أو الكراهية وما العلة في كراهية ذلك إن كان مكروها أو محرما؟.
الجواب منع الشيخ من ذلك على الكراهية لا التحريم وقد بين ذلك في غير هذا الكتاب (11) والفرق بين نسبة الربح إلى المال ونسبته إلى السلعة أن في نسبته إلى المال شبه الربا كأنه باع عشرة بإثني عشر، ولا كذا لو نسبه إلى السلعة بأنه يبعد عن شبه الربا. وإنما كره ليعظم حال الربا في النفس عند تحقق النهي عما يشابهه وإن لم يكن هو. ودل على الكراهية ما روي من طرق عن الصادق عليه السلام منها رواية جراح المدائني أنه قال: أكره ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك