المسألة الرابعة:
ماء البئر هل ينجس بالملاقاة أم لا ينجس إلا بالتغير.
الجواب:
لأصحابنا في هذه قولان:
أحدهما النجاسة ووجوب النزح للتطهير، وهو اختيار المفيد رحمه الله (1) والشيخ أبي جعفر رحمه الله في النهاية (2) وعلم الهدى (3) ومن تابعهم.
الثاني أنها لا تنجس إلا بالتغير ولا يجب النزح إلا معه، وهو اختيار قوم من القدماء (4).
وخرج الشيخ رحمه الله في التهذيب والاستبصار (5) وجها ثالثا وهو أنها لا يغسل منها الثوب، ولا تعاد منها الصلاة، لكن لا يجوز استعمالها إلا بعد النزح.
والمختار هو الأول ويدل عليه وجوه:
الأول لو لم ينجس ماؤها لكان باقيا على التطهير إذ لو لم يكن باقيا لكان إما لارتفاع اسم الماء عنه أو لنجاسته، وكل واحد منتف على هذا التقدير، فثبت