في الرواية (30) والعمل، وقول المرتضى رحمه الله حسن (31).
المسألة الحادية عشرة هل ذبائح من أظهر الشهادتين وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب يحل أن تؤكل أم لا؟ وكذا الناصبي والمشبهة هل تحل ذبائحهم ومائعاتهم أم لا؟ ومعنى قول الصادق عليه السلام: الناصبي من قدم علينا أهل البيت فقد نصب لنا العداوة (32) فهل يحمل هذا الحديث على عمومه أو يقيد بإظهار الاستنقاص بأهل البيت عليهم السلام؟.
وكذا الإنسان إذا كان في بلد أكثره يهود ونصارى ومجوس وغيرهم من فرق الكفار ويكون بينهم مسلمون مظهرون الشهادتين فهل تحل أن يشتري الشخص من أسواقهم من غير سؤال أو يسأل عن المسلم حتى يشتري منه؟.
وكذا هل يجوز أن يشتري منهم الجلود إذا وجدت في الأسواق أم لا؟ وكذا المائعات إذا وجدت في سوق فيه مسلمون مع أن كلا منهم يعتقد طهارة الآخر وإن اختلفوا في العقائد والملل، فهل يصح الاشتراء والحال هذه أم لا؟.
الجواب ذبائح المسلمين كلهم حلال وإن اختلفوا في الآراء عدا الخوارج والغلاة والمجسمة بالحقيقة، فإنهم خارجون عن الإسلام وإن انتحلوه.