المسألة الثانية: في إزالة النجاسة بالمائعات.
والجواب: الحق أنه لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء المطلق وإن كان مزيلا للعين قالعا للأثر، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر رحمه الله في كتبه كلها. وذكر في الخلاف (1) أن ذلك مذهب أكثر أصحابنا، وخالف علم الهدى في ذلك (2) وكذا الشيخ المفيد رحمهما الله (3).
لنا وجوه: الأول: قوله عليه السلام لأسماء: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء (4). وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال:
تصب عليه الماء مرتين (5). وما رواه الحلبي عنه عليه السلام في بول الصبي قال:
يصب عليه الماء (6).
ولو جاز إزالته بغير الماء كان تعيينه للإزالة تضييقا وهو غير جائز، لما فيه من الحرج والضرر، ثم التعيين ينافي التخيير.
لا يقال: الحديث مختص بنجاسة معينة، والخبث (7) مطلق. لأنا نقول: لا