بكذا وكذا (12).
المسألة التاسعة ما ذكره الشيخ سلار رحمه الله لما ذكر المحرمات في النكاح قال: " وأن لا تكون صماء ولا خرساء وقد قذفها في عقد أول " (13) ما معنى عقد أول؟.
الجواب أراد بالعقد الأول العقد الذي وقع فيه القذف، وجعل العقد الذي تناوله النهي (14) هو العقد الثاني وهو وإن لم يكن واقعا لكن لما جعله منهيا عنه فرضه ثانيا، أو أن العقد الذي وقع القذف فيه كان سابقا فسماه أولا بمعنى أنه سابق ولا يلزم من سبقه على العقد المحرم أن يكون المحرم عقدا واقعا.
المسألة العاشرة قوله في النهاية: " وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه، وأن لم يكن تاما لم يجز أكله على حال، وإن كان فيه روح وجبت تذكيته وإلا فلا يجور أكله " (15) فما الفرق بينهما وما العلة في تحريم أحدهما وإباحة الآخر؟
الجواب لا ريب أن في كلام الشيخ رحمه الله إشكالا لأن العادة قاضية بأن ولوج