مناف لأن فائدة الزوجية السكون إلى الزوجة والطمأنينة إلى صحبتها ولا يتحقق ذلك مع الأجل إذ لا طمأنينة.
قوله: إما أن يلزم الشرط وإما أن لا يلزم: قلنا: لا يلزم.
قوله: يخلص المقتضي صافيا عن المنافي. قلنا: متى يكون كذلك إذا سقط الشرط بانفراده أم إذا كان سقوطه تبعا لبطلان العقد فلا يثبت المقتضي؟ الأول مسلم والثاني ممنوع، ونحن فلا نرى سقوطه إلا تبعا لبطلان العقد ولا يثبت المقتضي. ثم نقول: شرط الأجل إما أن يكون لازما وإما أن لا يكون، وكيف كان لزم أن يكون منافيا أما بتقدير أن يلزم فلأنه يكون مزيلا للعقد بالانقضاء وهو دليل المنافاة، وإن لم يلزم بطل العقد لعدم رضى الزوجين به.
قوله: عقد النكاح ثمرته ملك المنفعة، فيكون ذكر الأجل أنفي للجهالة، قلنا: لا نسلم أن تجريد العقد عن الأجل يتضمن جهالة، وهذا لأن المهر في مقابلة ملك البضع ويستقر بوطء واحد، وملك البضع هو ثمرة العقد ولا جهالة فيه، والانتفاع بعد ذلك إنما هو بالعقد المقتضي لذلك الاستمتاع كالانتفاع بالمبيع.
والجواب: قوله: لا نسلم وجود العقد في صورة النزاع. قلنا: قد بينا أن العقد مشتق من عقدت الحبل أو عقدت الضمير (26). وكل واحد من الاشتقاقين موجود في صورة النزاع فيلزم وجود المشتق فيهما.
قوله: لو كان العقد اسما للإيجاب والقبول الواقعين من الأهل في المحل لزم التخصيص حيث ذكر. قلنا: لا بد من أحد أمور: إما كون العقد عبارة عن الصيغة أو عن تمليك البضع أو عن لازم لهما أو لأحدهما، لأنه لو انتفت الأقسام لما تحقق للعقد معقول، وأيها كان في صورة الدوام لزم ثبوت حكمه في صورة