لأجل قرض يقرضه، قلنا: روى ذلك محمد بن قيس وقد بينا وجه التوقف فيه (48).
وأما رواية خالد بن الحجاج فإنا نجهل حال الراوي، مع أنها محتملة (49).
وأما رواية الوليد بن صبيح فإنها صريحة في المعارضة، ولو احتمل القرض لكان احتمالا ضعيفا.
وأما قوله: لو ساغ اشتراط المحاباة لساغ اشتراط الهبة والعارية. قلنا:
نسلم الملازمة، فما الدليل على بطلان اللازم.
فإن احتج بالروايات المانعة من اشتراط ركوب الدابة وعارية المتاع لأجل القرض، أجبناه بما أجبنا أولا من جهالة الراوي. وإن ادعى الإجماع منعناه، وبتقدير تسليمه لا يلزم من تحريمه في موضع الإجماع، تحريمه في غيره.
وأما الاستدلال بالاحتياط فضعيف جدا، لأنه يلزم اعتقاد تحريم ما لا يعلم تحريمه. ولأنه منع للمسلم من مال يحتمل أن يكون ملكا له. ونقول:
الاحتياط يلزم مع عدم الدليل الدال على التحليل، أو مع وجوده؟ والدليل موجود، وهو إما أصل الحل، أو أحد الأدلة السابقة.
وإذا عرفت هذا، فالحق أن أدلة الفريقين غير ناهضة بالمقصود، لما يتطرق إليها من الاحتمال. وينبغي أن يكون البحث حينئذ في الأخبار المتعارضة على صورة النزاع، وهو ما إذا أقرض الإنسان غيره مالا ليربح عليه المقترض لا ربحا متطوعا به. بل ربحا يبني عليه القرض، سواء كان ما بنى عليه القرض من النفع بواسطة عقد أو مجردا عنه، فإنه في كلا الحالين نفع مشترط، وقد عرفت أن بإباحة ذلك روايات مطلقة، لكنها ضعيفة الدلالة، عدا رواية يعقوب بن