المسألة التاسعة في وطء الحلائل في الدبر.
في وطء الحلائل في الدبر.
ولنا في ذلك روايتان: أحداهما الإباحة، وهو اختيار المفيد رحمه الله والشيخ أبي جعفر رحمه الله، والأخرى التحريم.
احتج المبيح بالنص والأثر والمعقول.
أما النص فوجوه:
الأول قوله تعالى: * (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم) * (1).
وأنى بمعنى كيف ومن أين. لا يقال: إن الحرث اسم لموضع النسل. لأنا نقول:
كنى بالنساء عن الحرث، فيجب أن يكون التحليل عائدا إليهن، وفي الاستدلال بهذا إشكال.
الوجه الثاني: احتجوا بقوله تعالى: * (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) * (2).
وقد علم رغبتهم فيكون الإذن مصروفا إلى تلك الرغبة. ويمكن أن يقال: ما المانع أن يكون أمرهم بالاستغناء بالنساء؟ لأن قضاء الوطر يحصل بهن وإن لم يكن مماثلا، كما يقال: أستغن بالحلال عن الحرام وإن اختلفا. ثم لو سلمناه لكان ذلك مشروعا في غير ملتنا، فلا يلزم وجوده في شرعنا.
واستدلوا أيضا بقوله: * (أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم) * (3) وليس لازما، لأن الاحتمال فيه قائم.
والوجه الاستدلال بقوله تعالى: * (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على