بغير إذنه (29).
زكاة الفطرة الفطرة وهي تجب على كل حر بالغ مالك لنصاب المال. يخرجها عن نفسه وعياله وضيفه صغير وكبير مسلم وكافر.
ويستحب لمن لم يجد النصاب.
وتجب بهلال شوال،، وتتضيق قبل صلاة العيد، وهي صاع من أحد الأقوات، ويجزي من اللبن أربعة أرطال (30). ويجزي القيمة.
ومستحقها مستحق زكاة المال، ولا يعطى الفقير دون صاع، ولا حد للزيادة.