وعرف المراد من إطلاق اللفظ، وهو دلالة الحقيقة.
الوجه الثاني في الاستدلال بالآية أن نقول: لو لم يرد المتعة لزم إما إرادة الحقيقة اللغوية وإما العقد الدائم. أما انحصار اللزوم في القسمين: أما أولا فبالثاني (5) السالم عن المعارض، وأما ثانيا فباتفاق الخصمين، ولأنه لو لم يردهما ولا أحدهما على تقدير عدم إرادة المتعة لزم إما خلو اللفظ من فائدة أو إرادة ما لا يجوز إرادته من اللفظ وكلاهما محالان.
وأما بطلان كل واحد من القسمين فلأن إرادة الحقيقة اللغوية يلزم منه تأخير إيتاء المهر إلى وقت الاستمتاع، وهو باطل بالاتفاق. وإرادة العقد الدائم حمل اللفظ على مجازه، إذ لا يسمى العقد الدائم نفسه (6) متعة، والأصل عدم المجاز. ويؤيد إرادة المتعة قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير " فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - " (7) وهو صريح في المتعة.
فإن قيل لا نسلم أن المتعة في الشرع اسم للعقد المنقطع. وظاهر أنه ليس كذلك، فإنه في اللغة الانتفاع، والأصل عدم النقل، وإذا ثبت ذلك فالعقد الدائم يحصل به الانتفاع لأنه مراد للعاقد وكل محصل لمراده يحصل له بحصوله التذاذ وكل لذة نفع، وحينئذ يصح إطلاق المتعة على الدائم بهذا الاعتبار. وبالجملة نمنع اختصاص هذا اللفظ بالعقد المنقطع، فلا بد للخصم من دليل. سلمنا أن المتعة اسم للمنقطع شرعا لكن لا نسلم أن المراد بالاستمتاع المتعة، فمن أين أن الشرع وضع الاستمتاع لما وضع له المتعة.
قوله في الوجه الثاني: لو لم يرد العقد المسمى متعة لزم إما إرادة الموضوع