إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه (3).
وهذا يدل على أنه جعل السنة ظرفا للخيار، لأنه جعل نهاية السند غاية لانقضاء الخيار.
أما الصورة الثانية فهو أن يشترط رد الثمن وإعادة الملك في آخر يوم من السنة أو الشهر أو في العاشر مثلا بحيث لا يكون له رد إلا في ذلك اليوم، فهو أيضا جائز لأنه شرط مباح ليس بمناف لمقتضى الدليل، فيثبت عملا بقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم (4).
وفي الصورة الأولى إذا أتى البائع بالثمن في أي وقت كان من المدة وجب على المشتري قبضه منه وإعادة المبيع، وفي الثانية لا يجب قبض الثمن ولا الإعادة إلا في ذلك الوقت بعينه.
والظاهر أن الصورة الأولى هي المشار إليها في كتب الأصحاب.
المسألة الثانية ما قولهم في من سعى بآخر إلى حاكم جائز بأن له مالا أو عنده وديعة فأخذها الظالم بسعايته ولم يتمكن المظلوم من مطالبة الظالم، أله إلزام الساعي بماله أم لا؟ وإن تمكن من مطالبة الظالم أيكون مخيرا في مطالبة أيهما شاء؟ وهل بين كون الظالم كافرا أو مسلما فرق؟
الجواب لا يضمن الساعي المال، بل ضمانه مختص بالظالم القابض له، لأنه مباشر غصبه وعلى اليد ما أخذت (5) ولا فرق في ذلك بين كون الظالم كافرا أو مسلما، لأن سبب الضمان فيهما واحد، وهو القبض عدوانا.