لذلك قوله: * (غير مسافحين) * (11) أي غير زانين، ولو لم يكن هذا التأويل متحققا كان محتملا، فلا يبقى فيه حجة للخصم.
المسلك الثاني لهم: الأحاديث المنقولة عن النبي والأئمة من أهل البيت عليهم السلام:
من ذلك: ما رواه البلخي عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله " أنه رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل " (12).
وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سألته عن المتعة. قال: نزلت في القرآن * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) * (13).
وعن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنا إلا شقي (14).
وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة (15).