كسب ما يقضي به ذلك الدين أم لا؟
الجواب لا يجب عليه اكتساب ما يقضي به الدين، بل يستحب.
أما أنه لا يجب فلان وجوب قضاء الدين مشروط بالتمكن منه، فلا يجب عليه تحصيل شرط الوجوب كما لا يجب عليه اكتساب النصاب للزكاة ولا اكتساب الزاد والراحلة للحج وإنما يجب عليه تحصيل ما لا يتم الواجب الذي استقر وجوبه ووقف إيقاعه على ذلك الشرط كالطهارة للصلاة.
وأما أنه يستحب فلأنه سعى لتفريغ الذمة من الاشتغال بمال الغير (34).
المسألة الرابعة عشرة إذا جرحه مكلف بحيث أشرف بذلك على الهلاكة، أله أن يهب حق الدية والقصاص منه أم لا؟ وإن وهب ومات بذلك الجرح هل للورثة المطالبة بذلك أم لا؟ وكذا لو أوصى أن لا يطالب بالدية أو القصاص للورثة مطالبة ذلك القاتل أم لا؟ وإن لم يكن لهم ذلك أتعتبر الدية من الثلث أم لا؟.
الجواب نعم تصح هبة القصاص ودية الجرح والنفس ويكون ذلك إبراءا، لأنه حق ثابت للمجني عليه. ولو مات من الجرح (35) بعد هبة دية الجرح أو قصاصه كان للوارث إن كان عمدا أن يقبض في النفس خاصة بعد أن يدفع إلى الجارح دية الجرح الذي أبرأه الميت منه، وليس للورثة المطالبة بقصاص الجرح ولا بديته مع إبراء المجروح للجارح. ولو أوصى له بذلك صحت الوصية واعتبرت الدية