والطبوع (11) والسمك وكل ما ليس له نفس سائلة إذا حصل في ثوب الإنسان أو في بدنه فما الحكم في ذلك شرعا؟ حتى أن الإنسان في أكثر الأوقات يجد جلده حاوية ثم يمص من دم الإنسان عيانا حتى يمتلئ فإذا فركه (12) الإنسان يحصل منه على ثوبه أو بدنه من ذلك الدم ما يعلمه يقينا فهل - والحال هذه - يحكم الشرع بطهارته أو نجاسته؟ وكذا حكم المني إذا كان من حيوان ليس له نفس سائلة يكون نجسا أو طاهرا؟.
الجواب لا بأس بدم البق والبراغيث وإن كثر لأنه طاهر، بل يكره إذا تفاحش في الثوب كراهة لا حظرا وإذا كان العفو عنه مطلقا فلا فرق بين أن نشاهد (13) دم الآدمي أو غيره أو لم نشاهد تمسكا بظاهر الأخبار الدالة على العفو عنه ودفعا للحرج، لعموم البلوى.
وأما مني ما لا نفس له كالذباب والجراد والخنافس والبق فالظاهر أنه طاهر، وكذا ذرقه لأن فضلاته تجري مجرى عصارة الثياب، ولأن ميتته ليست نجسة فرطوباته كذلك، والإشارة بنجاسة المني ليس إلا ماله نفس سائلة كذا (14) يظهر.
المسألة السابعة:
الماء الذي يتطهر به الإنسان أو يرفع به الحدث يشربه الإنسان في وقت