المسألة السادسة في القبلة قال: ما ذكر من التياسر في الاستقبال في كتاب الشرائع (12) الخبر به ضعيف فكيف صار إليه؟ وما معنى التياسر؟ وهل هو على الاستحباب أو على الوجوب؟
الجواب لا ريب أن الأخبار الدالة على ما ذكره ضعيفة لكن الشيخ الطوسي رحمه الله ذهب إليه في كتبه واستدل عليه في مسائل الخلاف (13) بإجماع الفرقة وأخبارهم ولعل اعتماده على الأخبار مع ضعفها للإجماع عنده عليها أو على مضمونها، وصرنا نحن في الكتاب المشار إليه ما اختاره الشيخ رحمه الله لمكان دعواه الإجماع.
وأما التياسر فظاهر كلام الشيخ في كتبه الإيجاب، لكن الأولى مع القول بأن الاستقبال إلى الحرم أن يقال على الاستحباب.
وأما وجه الحكمة فما رواه المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام حين سأله عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه، فقال: إن الحجر الأسود لما نزل من الجنة وضع في موضعه وجعلت أنصاب الحرم حيث يلحقه النور، وهو عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة (14).