المسألة الخامسة عشرة في رجل صلى العصر في وقت الظهر ساهيا هل تصح صلاة العصر أم لا؟
وهل يصح أن يستدل على صحتها بقوله عليه السلام: " إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه " (37) وعلى تقدير الصحة يصلي الظهر أداءا أم قضاءا.
وكذا إذا صلى الظهر في الوقت المختص بالعصر ساهيا أيضا، ما الحكم في ذلك؟.
الجواب الذي استقر في المذهب أن الظهر مختص من أول الوقت بقدر أدائها والعصر من آخر الوقت بقدرها، وما بينهما مشترك، فإن كان صلى العصر في الوقت المشترك فصلاته صحيحة، لكنه أخل بالترتيب سهوا غير مبطل (38) ويؤدي الظهر بعد ذلك أداء لا قضاءا.
أما لو صلى العصر في أول الوقت الذي هو للظهر خاصة ولم يزد عنه بقدر ما يدخل في وقت العصر وهو متلبس بها كانت العصر باطلة ثم يستأنف.
وكذا البحث في العصر.
ولا يمكن أن يستدل على صحة العصر بقوله: " إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين " لأنه لا يريد بذلك تساويهما في الوقت، بل لما لم يكن للظهر مقدر سوى قدر أدائها، وذلك غير مضبوط، أطلق اللفظ بذلك ثم قيده بقوله: " إلا أن هذه قبل هذه " وفي رواية أخرى: " إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا