ورثة الموقوف عليهم. الأول مروي (68) وعليه أعمل.
المسألة الخامسة والثلاثون في المصلي إذا شك بين الاثنين والأربع وبنى على الأربع وسلم، هل إذا أحدث قبل إكمال الصلاة بالاحتياط تبطل صلاته؟ وإذا صلى صلاة أخرى قبل الإتيان بالاحتياط يصح ذلك؟ وهل يكون حكم من ترك التشهد حتى ركع أو السجدة الواحدة مثل ذلك؟ وكذا سجدتا السهو، وما وجه ذلك؟.
الجواب الذي يقتضيه النظر أن الأولى لا تبطل لأنه خرج منها بالتسليم خروجا مشروعا، والاحتياط فرض مستأنف، ولو أهمل الاحتياط وصلى صلوات لم تبطل الأولى وأتى بالاحتياط ولو تطاول الأمد (69).
وكذا من ترك التشهد أو السجدة أو سجدتا السهو، فإنه يأتي بذلك ولا تبطل الصلاة الأولى بالتأخير.
ولأن ذلك فرض لزم ذمة المصلي غير محصور في زمان معين، فلا تبطل بتأخره الصلاة.