ولو شك بين الأربع والخمس وهو جالس، سلم وسجد سجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
ولا يجوز أن يطرح السجدتين لتلبسه بالركوع الذي يصدق عليه مسمى الركعة وهي مما يحتمل أن تكون خامسة ورابعة وترك السجدتين من ركعة إبطال للصلاة.
المسألة الرابعة والعشرون ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " من صام رمضان وستة أيام من شوال كان له ثواب من صام الدهر " (50) كيف يستقيم هذا الكلام وصيام الدهر من جملة هذه المدة إذ لا يسمى صائم الدهر إلا مع هذه المدة وإذا كان له مثل أجر صائم الدهر فلا حاجة إلى صيام زيادة عنها حيث حصل بثواب المدة المعينة وكذا قولهم عليهم السلام: " صوم ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صوم الدهر " (51) فما وجه ذلك أفتنا مأجورا؟.
الجواب يحتمل ذلك وجوها:
أحدها أن يكون ذكر ذلك للمبالغة في الحث على صيام الأيام، وأطلق ذلك لمقاربة ثوابه، كقوله تعالى " * (فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف) * (52) والمراد قاربي البلوغ لأن مع البلوغ الحقيقي لا يبقى إمساك، فكأنه يقول يقارب صوم الدهر.