وما روي أن الناصب من قدم علينا لا يعمل به، وليس الناصب إلا من نصب العداوة لأئمة الدين كالخوارج حسب.
وما يشتريه الإنسان من أسواق المسلمين يحكم بطهارته إذا لم يعلم أن البائع خارج عن الإسلام سواء كثر الكفار فيه أو قلوا إذا كان البلد للإسلام لقوله عليه السلام: سوق المسلمين مطهرة (33) ولأن المنع من ذلك يستلزم الحرج.
وليس من اللازم سؤال البائع عن دينه ولا سؤال غيره عنه.
ويشتري الجلود على هذا الوجه، لكن لو علم أن البائع كافر أو خارج عن الإسلام لم يجز شراؤه منه لأنه لا يؤمن على الذبائح ولا على الإخبار بها وكذا شراء المائعات.
المسألة الثانية عشرة في معنى قول شيخنا الطوسي رضي الله عنه في نهايته: ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأولتين أعاد الصلاة، فإن كان شك في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع، فإن ذكر في حال ركوعه أنه قد كان ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه، فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنه كان ركع أعاد الصلاة، وإن شك في حال السجود في الركوع مضى في صلاته وليس عليه شئ (34)، وهلا أجرى الشيخ الحكم في الركوع في الركعتين الأولتين مجرى بقية الأحكام لأن الأصحاب رضي الله عنهم قالوا: إذا شك في شئ وهو في محله أتى به وإن كان قد انتقل إلى حالة أخرى فلا يلتفت إلى شكه لما قرر قدس الله