المسألة الخامسة الماء المستعمل في غسل الجنابة هل يرفع به الحدث؟.
الجواب:
للأصحاب في هذه قولان وإن اتفقوا على طهارته، أحدهما المنع من رفع الحدث به وهو اختيار الشيخين وأكثر الأصحاب، والآخر الجواز وهو اختيار علم الهدي ومن تابعه، وهو الأولى (1).
لنا أن الاستعمال لم يسلبه إطلاق الاسم لغة ولا شرعا ولم يلاق نجاسة فيلزم بقاؤه على التطهير.
أما أنه لم يسلبه الإطلاق فلوجهين: أحدهما أنه يحنث شاربه لو حلف لا يشرب ماء. الثاني ما باعتباره مسماه اللغوي " ماء " باق عليه إذ الواضع لم يشترط فيه عدم التطهير، والأصل عدم النقل فتبقى التسمية.
وأما أنه لم يلاق نجاسة فإنه لم يلاق إلا جسد الجنب وهو غير نجس العين، ويدل عليه وجهان: أحدهما أنه لا ينجس المائع بملاقاته، والثاني ما روي عن الأئمة عليهم السلام من طرق أنه يجوز إدخال يده في الإناء إذا لم تكن قذرة (2).
وأما أنه مع تحقق الوصفين يجوز التطهير به فلقوله تعالى: * (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) * (3) وقوله تعالى: * (وأنزلنا من السماء ماء