المسألة الخامسة في المواقيت وقت الظهر ممتد للمختار من زوال الشمس إلى قبل غروبها بمقدار أداء العصر. والحجة أن نقول: لو لم يمتد وقتها للمختار لزم إما عدم تحقق الوجوب أو عدم الإجزاء، والقسمان باطلان. بيان الملازمة هو أن الوجوب إما أن يكون متحققا بعد مضي أربعة أقدام أو لا، فإن لم يكن، لزم القسم الأول، وإن كان، فإما أن تبرأ مع الإتيان به العهدة أو لا تبرأ، فإن برأت لزم امتداد الوقت، إذ لا نعني به إلا مجموع الأمرين، وإن لم تبرأ لزم عدم الإجزاء، لأنا لا نعني بعدم الإجزاء إلا ذاك، فثبت أنه لو لم يمتد لزم إما عدم تحقق الوجوب أو عدم الإجزاء، والقسمان باطلان.
أما الأول فبقوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * (1). والغسق: الظلمة بالنقل عن أئمة اللغة أو انتصاف الليل بما روي في بعض الأحاديث (2). والمنبسط من الدلوك إلى الغسق إما الفعل أو الوجوب، والأول باطل، فتعين الثاني.
وأما بطلان الثاني فلأن تحقق الوجوب مع عدم الإجزاء مما لا يجتمعان لما