الأصحاب من غير وقوف على الحجة.
الثاني لو سلمنا جدلا أنه لا يرتجع، لم يلزم الإباحة، لاحتمال أن يكون المنع من استعادة الثمن عقوبة للمشتري، وهذا إن ثبتت حجة بالمنع من الاستعادة.
ثم نقول: المنع من استعادة الثمن التالف في يد البائع الغاصب بعد استعادة العين المغصوبة، لا يقتضي المنع من استعادته مع بقائه، فلعل المنع مع تلفه بمعنى أن المالك إذا ارتجع العين المغصوبة من المشتري، لم يلزم البائع إعادة العوض عن الثمن بعد تلفه، لأنه قبضه عن إذن المالك (12)، أما إن كانت العين قائمة فللمشتري انتزاعها، لأنها عين ماله.
المسألة الخامسة للمرأة أن تمنع عن الزوج قبل الدخول حتى تقبض مهرها كملا، فإذا انقضت مدة في الامتناع أيجب على الزوج النفقة لها في تلك المدة أم لا؟.
الجواب في هذه المسألة خلاف فأكثر الأصحاب على أن لها أن تمنع حتى تقبض مهرها. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في المبسوط: ينصب عدل ويؤمر الزوج بتسليم المهر إليه فإذا سلمه أمرها بتسليم نفسها (13). والقول الأول أظهر (14).
فعلى الأول إن كان الزوج موسرا لم تسقط نفقتها لأن دفع المهر واجب