ولم تكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب به، ولا عن القصد به للاستباحة، فإذا تسقط تلك الفروع كلها، وتصح الصلوات بتلك الطهارات على التقديرات.
المسألة السادسة عشرة لو احتلم ضحوة نهار في رمضان ولم يغتسل من جنابته إلى الليل هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا؟
الجواب لا يجب عليه القضاء، لأن الاحتلام غير مقصود فلم يؤثر في الصوم، والبقاء على الجنابة بعد انعقاد الصوم غير مؤثر فيه، عملا بالأصل.
المسألة السابعة عشرة هل تجوز هبة أم الولد أم لا؟
الجواب لا تجوز هبة أم الولد ولا الوصية بها ولا غير ذلك من وجوه الانتقالات ما دام ولدها باقيا إلا كما قبل (39) في ثمن رقبتها إذا لم يكن له وفاء إلا منها. ووجه المنع إجماع المسلمين (40) أنه لا خلاف فيهم فيه. ولو جاز هبتها لجاز للمستوهب بيعها وهو منفى بالاتفاق.
المسألة الثامنة عشرة كيف حكم الشك في صلاة الآيات؟ وهل هي عشرة ركعات أم ركعتان؟