ركعات (17). ومثله روى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات (18).
ويدل على الثاني رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد، وأضاف إليه ستة، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين (19). والعمل على الأخيرة أولى لأن فيها تفصيلا.
المسألة السابعة إذا كانت الزكاة إنما تجب بعد إخراج المؤنات، فأي فرق بين ما يسقى بالقرب والدوالي وما يسقى بالسيح؟ ولم قيل هناك نصف العشر وهنا العشر؟ مع أنهما بعد إخراج مؤن القروب والدوالي متساويان. هل لنا إلى الفرق سبيل سوى النص الظاهر؟.
الجواب لا ريب أن مستند الفرق النصوص الشرعية (20) لكن الحكمة فيه أن التخفيف يلزم مواضع الكلفة، فإن إخراج مؤنة النواضح لا يزيل كلفة ما يبذل لإصلاحها وما يتعلق بها، وذلك مشقة ينفرد بها صاحب الناضح، فيكون التخفيف في قدر الواجب في النصاب لما يتحمله صاحب الناضح من كلفة البذل وتولي الإصلاح والاحتياج إلى المساعدين الذين لا يحتاج إليهم في السائح