وشبهه.
المسألة الثامنة هل يحرم على الجنب والحائض قراءة السور الأربع التي فيها العزائم، أو يحرم عليهما قراءة موضع السجود؟ فإن كلام المرتضى رحمه الله يفوح منه أن المحرم عليهما قراءة موضع السجدات، وكلام غيره على الإطلاق.
الجواب أما فتوى الأصحاب فصريحة بتحريم قراءة السور بأجمعها.
قال المفيد رحمه الله في المقنعة: لا بأس أن يقرأ من القرآن ما شاء بينه وبين سبع آيات إلا أربع سور منه فإنه لا يقرؤها حتى يتطهر (21).
وقال في كتاب الأعلام فيما يحل للحائض والنفساء والجنب: اتفقت الإمامية على أن لمن ذكرنا أن يقرأ من القرآن ما شاء بينه وبين سبع آيات سوى أربع سور، فإنه لا يجوز أن يقرأ منها شيئا إلا وهو على خلاف حاله من الحدث وانتقاله إلى الطهارة، وهي سورة لقمان (22) وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك (23).
وقال المرتضى في المصباح: وله أن يقرأ من القرآن ما شاء إلا السور