الجواب يلزمه القيمة لا المثل، لأن المثل متعذر، والزامه حرج وضيق وهما منفيان.
ولو أمكن وجود المثل من كل وجه وإن كان نادرا ودفعه المتلف لزم صاحب التالف أخذه، وظاهر (2) كلام الأصحاب أن المستقر في الذمة القيمة لا غير، ويلزم على هذا جواز امتناع صاحبه عن قبض مثله لو اتفق.
المسألة الثانية في امرأة دخل إليها صبي دون البلوغ فأمرته بالصعود إلى سطحها ليكشف كنيسة (3) الدار وعليها لحاف فصعد الصبي ليكشف اللحاف عن الكنيسة فوقع إلى وسط الدار فمات في الحال، فهل على المرأة دية الصبي وما الحكم في ذلك شرعا؟.
الجواب لا نص لأصحابنا في هذه، والذي يقتضيه النظر إن كان الصبي غير مميز ضمنت ديته لأنه غير قادر على التحفظ فهي مسببة إتلافه. وكذا إن كان مميزا وكانت الكنيسة مغشاة غشاء يخفي عن الصبي مواضع الخطر منه لتحقق الغرور.
أما لو كان بصيرا مميزا ولم يكن هناك غرور فلا ضمان لأن وقوعه يكون بتفريط منه في التحفظ ويصفو فعلها عن السببية والمباشرة. ولا يقال: تصرفت في الصبي المولى عليه من غير ولاية فيضمن. لأنا نقول: ذلك التصرف ليس إتلافا ولا سببا فلا يرتب عليه ضمان.
المسألة الثالثة في رجل اشترى من شخص حيوانا فوجد فيه عيبا سابقا على العقد وقد