كتاب الزكاة ولا تجب إلا في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ويشترط النصاب والحرية في الجميع، والبلوغ وكمال العقل في الأثمان دون الغلات والحيوان، والحول في الأثمان والحيوان دون الغلات، ولا يضمن إلا المسلم المتمكن من الأداء، وليس في مال المجنون والطفل ضمان.
ويستحب في عروض التجارة إذا لم ينقص أثمانها، وفيما تخرجه الأرض من الحبوب عدا الخضر، وفي إناث الخيل السائمة، عن العتيق ديناران، والبرذون دينار، وسبائك الذهب والفضة، والحلي المحرم، ولو قصد الفرار (21) وجبت، وكل مال غاب عن صاحبه سنين وعاد زكاته لسنة ولا زكاة فيما عداه، والدين إن أخره صاحبه فعليه زكاته، وإلا فعلى المدين.
ويشترط في الإبل الملك والنصاب والسوم والحول. والنصاب ما فيه الفريضة والشنق (22) ما ليس فيه. ونصبها ثلاثة عشر: خمس، عشر، خمس عشر، عشرون، خمس وعشرون، ففي كل واحد شاة، ثم ستة وعشرون، وفيه بنت مخاض، ست وثلاثون، وفيه بنت لبون، ست وأربعون وفيه حقة، إحدى وستون، وفيه جدعة، ست وسبعون وفيه بنتا لبون، إحدى وتسعون وفيه حقتان، فإذا