والآخر بالتبع. على أن البيع نفسه يعد (40) نفعا وهو مجرور بالقرض.
وروى يعقوب بن شعيب أيضا قال: سألته عن الرجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصب عليه لم يقرضه. فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصب عليه فلا يصح (41).
الثالث: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: ولا يأخذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه (42). والمنع عام فهو يتناول منع التوصل بالقرض إلى الفائدة، سواء كان باشتراط محاباة أو مطلقا، عملا بإطلاق اللفظ.
الرابع: رواية خالد بن الحجاج قال: جاء الربا من قبل الشرط، وإنما تفسده الشروط (43). لا يقال: هذا ليس بمشروط، لأنا نقول: كل ما لم يتبرع المقترض فهو مشروط قطعا.
الخامس: رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والفضل بينهما هو المنكر (44). لا يقال هذا مختص بالبيع، لأنا نمنع ذلك، إذ الفضل هو الزيادة من جنسه أو غير جنسه.
السادس: أن يقال: لو جاز اشتراط بيع المحاباة في القرض لجاز اشتراط الهبة والعارية، لأن كل واحد منهما عقد لو انفرد لا فاد الحل ومع اشتراطه في