جواز فعل الحاضرة كما يجوز قضاء الفائتة إلا مع التضيق، ويدل عليه قوله تعالى:
* (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * (3)، وهو خطاب للنبي وغيره ممن كلف الصلاة وقوله عليه السلام: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاة (4)، وقول الصادق عليه السلام: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه (5).
ولو قيل (6): هذا الإطلاق بما روي عن الصادق عليه السلام: من فاتته صلاة فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت الحاضرة (7).
قلنا: وجوب القضاء لا يستلزم المنع من الحاضرة لأن الواجب على التخيير مأمور به كالواجب المضيق. ثم يعارض ذلك بما رواه أبو بصير وغيره عن الصادق عليه السلام في من فاتته المغرب والعشاء حتى طلع الفجر قال:
يصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل أن تطلع الشمس (8)، وما ينافي ذلك نحمله على الاستحباب توفيقا بين الأخبار.
المسألة السادسة:
في دم البراغيث والخنافس وبنات وردان والقراد (9) والحلم (10)