إن قلنا بأنه لا مانع من تخصيص القواعد بالنص المعتبر فلا مانع من الصحة في كلتا الصورتين.
(وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه).
أما اعتبار كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه فمن جهة أن المعاوضة لا يتحقق بدون الملكية من غير فرق بين أن يكون المؤجر مالكا للعين وبالتبع مالكا للمنفعة أو يكون مالكا للمنفعة بالاستقلال كما لو استأجر العين بدون اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه أو اشتراط أن لا يؤجر غيره فالمالك يؤجر لنفسه والمتولي للوقف والحاكم والولي والوصي يؤجرون للغير والفضولي يؤجر للغير والنفوذ محتاج إلى الإجازة إن قلنا بصحة الفضولي في الإجارة وقد يقال: إن المراد بالملكية في المقام صحة التصرف والسلطنة على المنفعة بوجه شرعي لتدخل فيه ما إذا كان وقفا بناء على القول بعدم ملك الموقوف عليه، ويمكن أن يقال في منافع الموقوفة لا بد من الالتزام بالملكية غاية الأمر في الوقف على مثل الأولاد أو صنف خاص من الانسان يكون المالك الأشخاص أو الكلي أو في الوقف على الجهات يكون المالك الجهة كوقف أرض على أن يصرف منافعها في المسجد وإن كان النظر إلى نفس العين الموقوفة ففي مثل المساجد والمدارس والخوانات الظاهر خروجها عن المملوكية فلا يصح بيعها وفي العين الموقوفة على الأولاد أو صنف خاص إن صح بيعها لطرو بعض الطوراي فلا محيص عن اعتبار المملوكية لها لأن البيع لا يتحقق بدون الملكية حيث إنه مبادلة مال بمال و المبادلة في الملكية وما أفيد من كفاية مجرد السلطنة لازمة جواز إجارة العين المستعارة إذا لم تكن العارية بنحو تكون السلطنة مختصة بنفس المستعير وجواز بيع الضيف ما أبيح له من الطعام والغذاء.
وأما إيجار المستأجر فمع عدم الاشتراط لا إشكال فيه ومع الاشتراط لا مانع من الإجارة بمعنى تمليك المستأجر المنفعة مستأجرا آخر مع حفظ المباشرة واستيفاء المستأجر الأول المنفعة كما لو أباح المستأجر الثاني المنفعة للمستأجر الأول أو ملكه بعوض،