جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٠٣
تحتاج إلى السقي ورفع ما يوجب الفساد، وبعد تمامية الجهات المقدورة يحصل الاطمينان أو القطع بحسب العادة بحصول النتيجة ومن هذا الباب الحث على طلب الرزق بل وجوبه لنفقة نفسه وعياله الواجب نفقتها مع أنه من جميع الجهات غير مقدور ولا إشكال في اشتراط التكليف بالقدرة، ثم إنه استدل على اشتراط القدرة في صحة الشرط مع عدم الخلاف فيه مضافا إلى عدم القدرة على تسليم الشرط وتسليم المبيع وأخذه متصفا به لأن تحقق مثل هذا الشرط بضرب من الاتفاق ولا يناط بإرادة المشروط عليه بلزوم الغرر في العقد لارتباطه بما لا وثوق بتحققه ولا ينتقض بما لو اشترط وصفا حاليا لا يعلم تحققه في المبيع كاشتراط كونه كاتبا بالفعل أو حاملا للفرق بينهما بعد الاجماع بأن التزام وجود الصفة في الحال بناء على وجود الوصف الحالي ولو لم يعلما به فاشتراطه بمنزلة توصيفة بها وبهذا المقدار يرتفع الغرر، ولا يخفي الاشكال فيما ذكر لأنه مع حصول الاطمينان أو القطع بالتحقق ولو مع عدم القدرة للمشروط عليه لا غرر.
وأما ما أجيب به عن النقض ففيه أنه لم يظهر كيف يكون البناء على وجود الوصف الحالي رافعا للغرر وهذا كالبناء على كون المبيع كذا وزنا أو كيلا مع عدم العلم بالوزن أو الكيل مضافا إلى أنه لا نفهم معنى للالتزام بكون العبد كاتبا بالفعل لأنه كالالتزام بكونه ابن عشرين سنة مثلا حيث إن الالتزام يصح فيما كان للملتزم اختيار في الجملة ولو بالنسبة إلى مقدمة إعدادية كسقي الزرع ودفع ما يفسده، وبالجملة إن تم الاجماع وإلا فالوجوه المذكورة لا تثبت المدعى بنحو الاطلاق، هذا مضافا إلى أن الغرر المدعى لزومه يوجب الفساد في ما يعتبر فيه عدم الغرر كالبيع والإجارة و الصلح المبني على المداقة على الخلاف فيه والشروط غير منحصرة في ما ذكر.
الثاني من شروط صحة الشرط أن يكون سائغا بمعنى كون الملتزم به أمرا جائزا شرعا، والظاهر أن هذا هو المراد في المتن بقرينة ذكر القدرة بعده فيكون الشرط الغير السائغ داخلا في ما خالف الكتاب أو السنة والأخبار في هذا المعنى مستفيضة بل متواترة معنى، ففي البنوي المروي صحيحا " عن أبي عبد الله عليه السلام " من اشترط شرطا سوى
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476