تحتاج إلى السقي ورفع ما يوجب الفساد، وبعد تمامية الجهات المقدورة يحصل الاطمينان أو القطع بحسب العادة بحصول النتيجة ومن هذا الباب الحث على طلب الرزق بل وجوبه لنفقة نفسه وعياله الواجب نفقتها مع أنه من جميع الجهات غير مقدور ولا إشكال في اشتراط التكليف بالقدرة، ثم إنه استدل على اشتراط القدرة في صحة الشرط مع عدم الخلاف فيه مضافا إلى عدم القدرة على تسليم الشرط وتسليم المبيع وأخذه متصفا به لأن تحقق مثل هذا الشرط بضرب من الاتفاق ولا يناط بإرادة المشروط عليه بلزوم الغرر في العقد لارتباطه بما لا وثوق بتحققه ولا ينتقض بما لو اشترط وصفا حاليا لا يعلم تحققه في المبيع كاشتراط كونه كاتبا بالفعل أو حاملا للفرق بينهما بعد الاجماع بأن التزام وجود الصفة في الحال بناء على وجود الوصف الحالي ولو لم يعلما به فاشتراطه بمنزلة توصيفة بها وبهذا المقدار يرتفع الغرر، ولا يخفي الاشكال فيما ذكر لأنه مع حصول الاطمينان أو القطع بالتحقق ولو مع عدم القدرة للمشروط عليه لا غرر.
وأما ما أجيب به عن النقض ففيه أنه لم يظهر كيف يكون البناء على وجود الوصف الحالي رافعا للغرر وهذا كالبناء على كون المبيع كذا وزنا أو كيلا مع عدم العلم بالوزن أو الكيل مضافا إلى أنه لا نفهم معنى للالتزام بكون العبد كاتبا بالفعل لأنه كالالتزام بكونه ابن عشرين سنة مثلا حيث إن الالتزام يصح فيما كان للملتزم اختيار في الجملة ولو بالنسبة إلى مقدمة إعدادية كسقي الزرع ودفع ما يفسده، وبالجملة إن تم الاجماع وإلا فالوجوه المذكورة لا تثبت المدعى بنحو الاطلاق، هذا مضافا إلى أن الغرر المدعى لزومه يوجب الفساد في ما يعتبر فيه عدم الغرر كالبيع والإجارة و الصلح المبني على المداقة على الخلاف فيه والشروط غير منحصرة في ما ذكر.
الثاني من شروط صحة الشرط أن يكون سائغا بمعنى كون الملتزم به أمرا جائزا شرعا، والظاهر أن هذا هو المراد في المتن بقرينة ذكر القدرة بعده فيكون الشرط الغير السائغ داخلا في ما خالف الكتاب أو السنة والأخبار في هذا المعنى مستفيضة بل متواترة معنى، ففي البنوي المروي صحيحا " عن أبي عبد الله عليه السلام " من اشترط شرطا سوى