جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥
والمستحبات والمكروهات إن تم فهو في الأحكام التكليفية وأما الأحكام الوضعية فدعواه مشكلة، وقد يجعل الضابط ثبوت الحكم لمتعلقة بنحو العلية وبنحو الاقتضاء ففي الصورة الأولى اشتراط خلافه داخل في المستثنى وفي الصورة الثانية داخل في المستثنى منه، ولا يخفى أنه إحالة إلى المجهول مضافا إلى أن كثيرا من الموارد ينفي فيها الحكم بواسطة الضرر أو الحرج، ومع ذلك لا يصح اشتراط خلافه فكيف تخلف المعلول عن علته، وقد يقال ما يتعلق به الشرط تارة يكون من الوضعيات الشرعية وأخرى من التكاليف الخمسة التكليفية أما الوضعيات فتارة تكون من الأمور التي جعله الشارع تحت سلطنة الشارط كما في باب الحقوق والأموال، وأخرى ليست من هذه الأمور مثل كون الولاء لمن أعتق، وولد الحر حر، والطلاق بيد من أخذ بالساق، أما هذا القسم من الوضع فلا ينبغي الشبهة في أن اشتراط خلافها مخالف للمشروع جدا إلا إن يقوم دليل خاص على جواز تغييره بالشرط أو النذر ونحوهما ومن هذا القبيل اشتراط إرث المتمتع بها أو رقية من كان أحد أبويه حرا فإن الاشكال فيها من جهة تعارض النصوص فمن يدعي جوازه يدعيه بسبب نص خاص وإلا فلا يكاد يصح تبدله بالشرط كما لا ينبغي الشبهة في التبدل بالشرط فيما كان من قبيل القسم الأول أي الحقوق والأموال إذ المفروض سلطنته عليها وهذا أيضا ليس على وجه العلية لامكان دليل خاص على المنع من التصرف الخاص كبيع المصحف من الكافر وأما ما كان من قبيل التكاليف فالظاهر أن الالتزام بترك الواجب أو فعل الحرام نوعا خلاف المشروع لمكان إطلاق دليلهما الشامل لصورة الالتزام بالخلاف وعدمها فيكون مخالفا للكتاب ومحلا للحرام إلا أن يدل دليل خاص على جواز تغييره بالشرط أو كان دليل الواجب أو المحرم مهملا من تلك الجهة أي لم يكن له اطلاق حتى في صورة اشتراط خلافه وهذا مجرد فرض.
وأما المباحات فالالتزام بتركها أو فعلها ليس مخالفا للمشروع لعدم منافاة وجوبها بالعرض مع إباحتها كما لا يخفى، نعم قد يقال بأن نفس الالتزام محرم للحلال وإن لم يكن الملتزم به مخالفا للكتاب لما قيل من عدم المنافاة بل يلزم ذلك في مثل النذر و
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الجواز (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476