والمستحبات والمكروهات إن تم فهو في الأحكام التكليفية وأما الأحكام الوضعية فدعواه مشكلة، وقد يجعل الضابط ثبوت الحكم لمتعلقة بنحو العلية وبنحو الاقتضاء ففي الصورة الأولى اشتراط خلافه داخل في المستثنى وفي الصورة الثانية داخل في المستثنى منه، ولا يخفى أنه إحالة إلى المجهول مضافا إلى أن كثيرا من الموارد ينفي فيها الحكم بواسطة الضرر أو الحرج، ومع ذلك لا يصح اشتراط خلافه فكيف تخلف المعلول عن علته، وقد يقال ما يتعلق به الشرط تارة يكون من الوضعيات الشرعية وأخرى من التكاليف الخمسة التكليفية أما الوضعيات فتارة تكون من الأمور التي جعله الشارع تحت سلطنة الشارط كما في باب الحقوق والأموال، وأخرى ليست من هذه الأمور مثل كون الولاء لمن أعتق، وولد الحر حر، والطلاق بيد من أخذ بالساق، أما هذا القسم من الوضع فلا ينبغي الشبهة في أن اشتراط خلافها مخالف للمشروع جدا إلا إن يقوم دليل خاص على جواز تغييره بالشرط أو النذر ونحوهما ومن هذا القبيل اشتراط إرث المتمتع بها أو رقية من كان أحد أبويه حرا فإن الاشكال فيها من جهة تعارض النصوص فمن يدعي جوازه يدعيه بسبب نص خاص وإلا فلا يكاد يصح تبدله بالشرط كما لا ينبغي الشبهة في التبدل بالشرط فيما كان من قبيل القسم الأول أي الحقوق والأموال إذ المفروض سلطنته عليها وهذا أيضا ليس على وجه العلية لامكان دليل خاص على المنع من التصرف الخاص كبيع المصحف من الكافر وأما ما كان من قبيل التكاليف فالظاهر أن الالتزام بترك الواجب أو فعل الحرام نوعا خلاف المشروع لمكان إطلاق دليلهما الشامل لصورة الالتزام بالخلاف وعدمها فيكون مخالفا للكتاب ومحلا للحرام إلا أن يدل دليل خاص على جواز تغييره بالشرط أو كان دليل الواجب أو المحرم مهملا من تلك الجهة أي لم يكن له اطلاق حتى في صورة اشتراط خلافه وهذا مجرد فرض.
وأما المباحات فالالتزام بتركها أو فعلها ليس مخالفا للمشروع لعدم منافاة وجوبها بالعرض مع إباحتها كما لا يخفى، نعم قد يقال بأن نفس الالتزام محرم للحلال وإن لم يكن الملتزم به مخالفا للكتاب لما قيل من عدم المنافاة بل يلزم ذلك في مثل النذر و