جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٩٩
حجاج الكرخي قال: " قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار من بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته " وفي ذيله " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته. قال:
لا بأس " (1).
ورواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال:
لا بأس " (2) وقد يقال بإمكان حمل هذه الروايات على التولية وأولوية هذا الحمل من حمل الأخبار السابقة على الكراهة مع أن استثناء التولية حينئذ يوجب نفي الكراهة فيها مع أن الظاهر عدم الخلاف في الكراهة فيها أيضا بين أرباب هذا القول وإن كانت أخف.
ويمكن أن يقال المطلقات بمنزلة القوانين والقوانين غير آبية عن التخصيص و إخراج بعض لكنه لا بد من مراعاة أن يكون الباقي أكثر من المخرج لا مساويا ولا أقل، ولعل البيع تولية خلاف ما هو الغالب في البيوع لأنها خلاف وضع الكسب و التجارة فكيف يجاب في جواب السؤال بعدم البأس بنحو الاطلاق ويراد خصوص البيع تولية مضافا إلى أن مورد السؤال مطلق ويشهد له استثناء التولية ولا بد من مطابقة الجواب مع السؤال والتزام القائلين بالكراهة بكراهة صورة التولية أيضا قبل الكيل و الوزن لا يوجب رفع اليد عن القواعد.
وأما تأكد الكراهة في خصوص الطعام فلعله من جهة ذكر الطعام بالخصوص في ذيل صحيح الحلبي " إن هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال " ويمكن أن يكون التخصيص بالذكر من جهة التغلبة فحال الطعام حال غيره مما يكال ويوزن.
(ولو قبض المكيل وادعى نقصانه فإن حضر الاعتبار فالقول قول البايع مع يمينه، وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه، وكذا القول في الموزون والمعدود و

(١) المصدر: باب البيوع ح ١٠.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٧٩.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476