حجاج الكرخي قال: " قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار من بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته " وفي ذيله " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته. قال:
لا بأس " (1).
ورواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال:
لا بأس " (2) وقد يقال بإمكان حمل هذه الروايات على التولية وأولوية هذا الحمل من حمل الأخبار السابقة على الكراهة مع أن استثناء التولية حينئذ يوجب نفي الكراهة فيها مع أن الظاهر عدم الخلاف في الكراهة فيها أيضا بين أرباب هذا القول وإن كانت أخف.
ويمكن أن يقال المطلقات بمنزلة القوانين والقوانين غير آبية عن التخصيص و إخراج بعض لكنه لا بد من مراعاة أن يكون الباقي أكثر من المخرج لا مساويا ولا أقل، ولعل البيع تولية خلاف ما هو الغالب في البيوع لأنها خلاف وضع الكسب و التجارة فكيف يجاب في جواب السؤال بعدم البأس بنحو الاطلاق ويراد خصوص البيع تولية مضافا إلى أن مورد السؤال مطلق ويشهد له استثناء التولية ولا بد من مطابقة الجواب مع السؤال والتزام القائلين بالكراهة بكراهة صورة التولية أيضا قبل الكيل و الوزن لا يوجب رفع اليد عن القواعد.
وأما تأكد الكراهة في خصوص الطعام فلعله من جهة ذكر الطعام بالخصوص في ذيل صحيح الحلبي " إن هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال " ويمكن أن يكون التخصيص بالذكر من جهة التغلبة فحال الطعام حال غيره مما يكال ويوزن.
(ولو قبض المكيل وادعى نقصانه فإن حضر الاعتبار فالقول قول البايع مع يمينه، وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه، وكذا القول في الموزون والمعدود و