جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٠٦
العهد حيث إن الالتزام بترك المباح محرم له لا محالة فيعمه تلك الأدلة مع أن جميع الالتزامات الصحيحة إما التزام بفعل مباح أو مندوب أو ترك مباح أو مكروه فكيف التوفيق، ويمكن استفادة ما يذب به عن الاشكال بما ورد في بعض الأخبار من بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائما معلا بأنه " ليس لك أن تحرم ما أحل الله " فيمكن التفرقة بين الالتزام بترك مصداق منه أو تركه مطلقا في برهة من الزمان فهذا لا بأس به لعدم مخالفته للكتاب لا من حيث الالتزام ولا من حيث الملتزم به وبين الالتزام بترك نوع مباح دائما كالحلف على ترك شرب العصير دائما فيكون التزامه محرما لما أحله الله.
ويمكن أن يقال: أما الحقوق فتشخيصها في غاية الاشكال من جهة صعوبة التمييز بين الحق والحكم، ثم بعد إحراز الحق ليس كل حق يثبت بالاسقاط فالموقوف عليه له حق بالنسبة إلى العين الموقوفة فإذا أسقط حقه فهل يمكن القول بسقوطه بحيث لو رجع إلي حقه لم يكن له، على أن ما ذكر بالنسبة إلى الحقوق على فرض تماميته يفيد في ما لو كان الشرط راجعا إلى إسقاط الحق أو إعطائه الرجع إلى من له الحق، وأما لو أريد إثبات حق للغير بالشرط فلا يفيد، وأما ما كان من قبيل التكاليف فما ذكر في المباحات من أن الالتزام بتركها أو فعلها ليس مخالفا للمشروع فمع إطلاق دليل الإباحة وشموله للطوارئ والعوارض كيف يقال بعدم المخالفة فيها خصوصا لو أحرز كون الموضوع علة للحكم، وما ذكر من التفرقة في ترك المباح بين الصورتين مشكل من جهة أنه يصدق في كلتيهما تحريم الحلال مع إطلاق الدليل ومع عدم الاطلاق لا مانع من كلتيهما، ثم إنه مع الشك في كون الشرط مخالفا لا بد من تأسيس أصل يعول عليه فقد يقال الأصل عدم المخالفة والمراد من هذا الأصل الاستصحاب واستشكل بأن المخالفة ليست مسبوقة بالعدم مع فرض وجود موضوعه إذ الشرط إما وجد مخلفا أو غير مخالف فلا محالة يكون استصحاب عدم المخالفة بلحاظ العدم السابق على وجود موضوعها من حيث كونها بنفسها من الحوادث المسبوقة بالعدم الأزلي، وبهذا اللحاظ لم يؤخذ موضوعا فالعدم النعتي لا سابقة له والمحمولي النفسي إن كان مسبوقا
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476