بالعدم لكن إثباته لا يكاد يثبت الموضوع الشرعي ولا يلتئم به الموضوع المقيد ويحرز بضم الوجدان إلى الأصل إلا بنحو الملازمة العقلية التي لا اعتبار بها في الأصول، وجهه أن المعروض بالنسبة إلى انقسامه إلى هذا العرض ونقيضه إما أن يكون مطلقا فتقيده بعدم كون العرض بوجوده المحمولي مقارنا له يدافع مع هذا الاطلاق لبداهة أن الملازمة العقلية مرعية بحسب الواقع ونفس الأمر وإنما لم يعتن بها في مقام إجراء الأصول ووجود العرض بنفسه ولنفسه عين وجوده لموضوعه وإن كان مقيدا به أو بنقيضه على وجه النعتية فتقيده به كذلك أي كونه أمرا مقارنا " له لغو لأجل الملازمة الواقعية بين نحويه من الوجود، هذا في مقام الثبوت وأما في مقام الاثبات وملاحظة الأدلة فلأن أخذ القيد في موضوع الحكم تارة بنحو المركب التوصيفي كقولك أكرم العالم العادل فاستصحاب وجود العدالة مقارنا للعالم لا يثبت العنوان وأخرى بدليل منفصل كقولك: لا تكرم الفاسق من العالم بعد الحكم بإكرام العالم مطلقا وهذا القسم أيضا يكشف الدليل المنفصل عن اعتبار نقيضه العدمي أي من ليس بفاسق في مصب العموم ويخرج العام عن كونه تمام الموضوع فيساوق التوصيف غايته بعنوان عدمي الذمي هو نقيض الخارج، ويمكن أن يقال: يرد على ما ذكر النقض بمثل اعتبار عدم زيادة الركوع في الركعة فإذا أتى المصلي بركوع وشك في زيادة ركوع آخر فلا إشكال في جريان أصالة عدمها فأحرز جزء بالوجدان وأحرز عدم الزيادة بالأصل فيقال: الصلاة أو الركعة أو الركوع إما أن يكون مطلقا بالنظر إلى الزيادة وعدمها أو مقيدا فإن كان مطلقا فتقييد ما ذكر من الصلاة أو الركعة أو الركوع بعدم الزيادة يدافع مع هذا الاطلاق، وإن كان مقيدا فتقيده بذلك لغو، وأيضا يرد النقض بتقسيم المقسم إلى الأقسام فيقال في مثل تقسيم الحيوان إلى الناطق والناهق الحيوان المقسم إما مطلق أو مقيد فإن كان مطلقا فإطلاقه يدافع مع التقييد وإن كان مقيدا فتقييده يدافع مع التقيد الآخر، والحل أن المقسم لم يلحظ فيه غير المهية كما أن الاطلاق و التقييد يعرضان لها لا للمطلقة ولا للمقيدة هذا مضافا إلى إمكان أن يقال مع ملاحظة التركيب يكون التقييد بنحو النعتية لغو لعدم الحاجة إليها فإن فرغنا عن الامكان
(٢٠٧)