جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٠٧
بالعدم لكن إثباته لا يكاد يثبت الموضوع الشرعي ولا يلتئم به الموضوع المقيد ويحرز بضم الوجدان إلى الأصل إلا بنحو الملازمة العقلية التي لا اعتبار بها في الأصول، وجهه أن المعروض بالنسبة إلى انقسامه إلى هذا العرض ونقيضه إما أن يكون مطلقا فتقيده بعدم كون العرض بوجوده المحمولي مقارنا له يدافع مع هذا الاطلاق لبداهة أن الملازمة العقلية مرعية بحسب الواقع ونفس الأمر وإنما لم يعتن بها في مقام إجراء الأصول ووجود العرض بنفسه ولنفسه عين وجوده لموضوعه وإن كان مقيدا به أو بنقيضه على وجه النعتية فتقيده به كذلك أي كونه أمرا مقارنا " له لغو لأجل الملازمة الواقعية بين نحويه من الوجود، هذا في مقام الثبوت وأما في مقام الاثبات وملاحظة الأدلة فلأن أخذ القيد في موضوع الحكم تارة بنحو المركب التوصيفي كقولك أكرم العالم العادل فاستصحاب وجود العدالة مقارنا للعالم لا يثبت العنوان وأخرى بدليل منفصل كقولك: لا تكرم الفاسق من العالم بعد الحكم بإكرام العالم مطلقا وهذا القسم أيضا يكشف الدليل المنفصل عن اعتبار نقيضه العدمي أي من ليس بفاسق في مصب العموم ويخرج العام عن كونه تمام الموضوع فيساوق التوصيف غايته بعنوان عدمي الذمي هو نقيض الخارج، ويمكن أن يقال: يرد على ما ذكر النقض بمثل اعتبار عدم زيادة الركوع في الركعة فإذا أتى المصلي بركوع وشك في زيادة ركوع آخر فلا إشكال في جريان أصالة عدمها فأحرز جزء بالوجدان وأحرز عدم الزيادة بالأصل فيقال: الصلاة أو الركعة أو الركوع إما أن يكون مطلقا بالنظر إلى الزيادة وعدمها أو مقيدا فإن كان مطلقا فتقييد ما ذكر من الصلاة أو الركعة أو الركوع بعدم الزيادة يدافع مع هذا الاطلاق، وإن كان مقيدا فتقيده بذلك لغو، وأيضا يرد النقض بتقسيم المقسم إلى الأقسام فيقال في مثل تقسيم الحيوان إلى الناطق والناهق الحيوان المقسم إما مطلق أو مقيد فإن كان مطلقا فإطلاقه يدافع مع التقييد وإن كان مقيدا فتقييده يدافع مع التقيد الآخر، والحل أن المقسم لم يلحظ فيه غير المهية كما أن الاطلاق و التقييد يعرضان لها لا للمطلقة ولا للمقيدة هذا مضافا إلى إمكان أن يقال مع ملاحظة التركيب يكون التقييد بنحو النعتية لغو لعدم الحاجة إليها فإن فرغنا عن الامكان
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476