جاهلا فللمنع مجال وإن كان النظر إلى أن عدم التسليم مع التفريغ خلاف الوفاء بالعقد فهو بالنسبة إلى أصل التسليم يمكن تسليمه لكن لا نسلم بالنسبة إلى التفريغ بل وجوب التفريغ من باب حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاه.
(ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال ويوزن وتتأكد الكراهة في الطعام، وقيل يحرم وفي رواية لا تبعية حتى تقبضه إلا أن توليه).
أما جواز بيع ما لا يأكل ولا يوزن قبل القبض فيدل عليه صحيحة ابن حازم المروية في الفقيه " إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا تولية فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه ". (1) وصحيح الحلبي في الفقيه قال: " سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموا أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال:
لا بأس به وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال " (2) بناء على أن المراد قبل أن يقبضه من البايع أما إذا أريد من ذلك عدم قبض حصته من يد الشركاء فلا يدل لتحقق القبض بحصوله في يد أحد الشركاء المأذون عن الباقي.
ويمكن أن يقال: بعد احتمال كلام السائل لصورة عدم القبض من البايع والجواب بعدم البأس لا إشكال في الصحة وإلا لزم أن يطلب من السائل بيان مراده.
وصحيحة منصور في الفقيه قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري مبيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن فإن هو قبضه فهو أبرء لنفسه " (3) مضافا إلى العمومات، ويظهر من هذه الأخبار وغيرها عدم الجواز إلا تولية في المكيل و الموزون قبل القبض، والمشهور بين المتأخرين وفاقا للمحكي عن الشيخين في المقنعة والنهاية الكراهة لروايات صارفة لظواهر الروايات المذكورة إلى الكراهة مثل ما في الفقيه عن خالد بن