جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٩٨
جاهلا فللمنع مجال وإن كان النظر إلى أن عدم التسليم مع التفريغ خلاف الوفاء بالعقد فهو بالنسبة إلى أصل التسليم يمكن تسليمه لكن لا نسلم بالنسبة إلى التفريغ بل وجوب التفريغ من باب حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاه.
(ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال ويوزن وتتأكد الكراهة في الطعام، وقيل يحرم وفي رواية لا تبعية حتى تقبضه إلا أن توليه).
أما جواز بيع ما لا يأكل ولا يوزن قبل القبض فيدل عليه صحيحة ابن حازم المروية في الفقيه " إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا تولية فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه ". (1) وصحيح الحلبي في الفقيه قال: " سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموا أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال:
لا بأس به وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال " (2) بناء على أن المراد قبل أن يقبضه من البايع أما إذا أريد من ذلك عدم قبض حصته من يد الشركاء فلا يدل لتحقق القبض بحصوله في يد أحد الشركاء المأذون عن الباقي.
ويمكن أن يقال: بعد احتمال كلام السائل لصورة عدم القبض من البايع والجواب بعدم البأس لا إشكال في الصحة وإلا لزم أن يطلب من السائل بيان مراده.
وصحيحة منصور في الفقيه قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري مبيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن فإن هو قبضه فهو أبرء لنفسه " (3) مضافا إلى العمومات، ويظهر من هذه الأخبار وغيرها عدم الجواز إلا تولية في المكيل و الموزون قبل القبض، والمشهور بين المتأخرين وفاقا للمحكي عن الشيخين في المقنعة والنهاية الكراهة لروايات صارفة لظواهر الروايات المذكورة إلى الكراهة مثل ما في الفقيه عن خالد بن

(1) المصدر باب البيوع تحت رقم 1.
(2) المصدر تحت رقم 35.
(3) المصدر: باب البيوع ح 34.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476