تبقيته، ومع إطلاق الابتياع يلزم البايع إبقاؤه إلى إدراكه، وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة).
الشرط يطلق في العرف على معنيين أحدهما المعنى الحدثي وهو مصدر شرط فهو شارط للأمر الفلاني وفي القاموس إنه إلزام الشئ ء والتزامه في البيع وغيره وربما يستظهر من كلامه كون استعماله في الالزام الابتدائي مجازا أو غير صحيح ونفي الاشكال في صحته لوقوعه في الأخبار كثيرا مثل قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بيع بريرة " إن قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق " (1) وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي في الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة أخرى في النكاح " إن شرط الله قبل شرطكم " (2) وقوله " ما الشرط في الحيوان قال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: وفي غيره؟ قال: هما بالخيار حتى يفترقا " (3) وقد أطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح ويمكن أن يقال قد لا يصح إطلاق اللفظ على معنى ابتداء ويصح بعد سبق اطلاقه على معنى يصح إطلاقه فيه كما في قول الشاعر: قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا ولعل من هذا قوله تعالى " وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى " مع أن الجزاء ليس سيئة والجبة والقميص لا يصح نسبة الطبخ إليهما ابتداء وأما اطلاق الشرط على خيار الحيوان وخيار المجلس فلعله من جهة إلزام الشارع في ضمن بيع الحيوان وأنواع البيع وإلا فليس إلزام والتزام بين المتبايعين، وبعد تسليم صحة الاطلاق على الالزام والالتزام ابتداء لا يفيد لحمل النبوي المعروف " المؤمنون عند شروطهم " على الأعم من الضمني والابتدائي لما هو المعروف من أن الاستعمال أعم من الحقيقة، نعم إن قلنا بمقالة السيد المرتضى - قدس سره - فالاطلاق يفيد وقد دفع دعوى المجازية مضافا إلى أولوية الاشتراك المعنوي وإلى أن المتبادر من قوله شرط على نفسه كذا مجرد الالتزام استدلال الإمام عليه السلام بالنبوي المذكور في الخبر الذي