جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٠١
تبقيته، ومع إطلاق الابتياع يلزم البايع إبقاؤه إلى إدراكه، وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة).
الشرط يطلق في العرف على معنيين أحدهما المعنى الحدثي وهو مصدر شرط فهو شارط للأمر الفلاني وفي القاموس إنه إلزام الشئ ء والتزامه في البيع وغيره وربما يستظهر من كلامه كون استعماله في الالزام الابتدائي مجازا أو غير صحيح ونفي الاشكال في صحته لوقوعه في الأخبار كثيرا مثل قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بيع بريرة " إن قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق " (1) وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي في الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة أخرى في النكاح " إن شرط الله قبل شرطكم " (2) وقوله " ما الشرط في الحيوان قال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: وفي غيره؟ قال: هما بالخيار حتى يفترقا " (3) وقد أطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح ويمكن أن يقال قد لا يصح إطلاق اللفظ على معنى ابتداء ويصح بعد سبق اطلاقه على معنى يصح إطلاقه فيه كما في قول الشاعر: قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا ولعل من هذا قوله تعالى " وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى " مع أن الجزاء ليس سيئة والجبة والقميص لا يصح نسبة الطبخ إليهما ابتداء وأما اطلاق الشرط على خيار الحيوان وخيار المجلس فلعله من جهة إلزام الشارع في ضمن بيع الحيوان وأنواع البيع وإلا فليس إلزام والتزام بين المتبايعين، وبعد تسليم صحة الاطلاق على الالزام والالتزام ابتداء لا يفيد لحمل النبوي المعروف " المؤمنون عند شروطهم " على الأعم من الضمني والابتدائي لما هو المعروف من أن الاستعمال أعم من الحقيقة، نعم إن قلنا بمقالة السيد المرتضى - قدس سره - فالاطلاق يفيد وقد دفع دعوى المجازية مضافا إلى أولوية الاشتراك المعنوي وإلى أن المتبادر من قوله شرط على نفسه كذا مجرد الالتزام استدلال الإمام عليه السلام بالنبوي المذكور في الخبر الذي

(١) أخرجه البخاري ومسلم وأرباب السنن غير ابن ماجة.
(٢) الوسائل أبواب المهور من كتاب النكاح ب ٣٨ ح ٢.
(٣) الخصال ج ١ ص ٦٣، والتهذيب ج ٢ ص ١٢٤.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476