جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٧٥
سلطنة مستقلة بحيث له أن يمنع تصرف الآخر والآخر بحيث يكون نفوذ تصرفه منوطا بإذن الأول لا من باب الوكالة عنه، وثانيا ما المانع من أن يكون ولي الصبي سلطانا بالاستقلال قبل رشد الصبي وبعد الرشد سلطانا بالانضمام. نظير سلطنة الأب بالنسبة إلى بكر الرشيدة حيث أنه قبل الرشد كان سلطنته مستقلة وبعد البلوغ و الرشد تغيرت سلطنته، بناء على اعتبار إذنه في صحة النكاح وكما لو كان الأب والجد حيين فسلطنتهما بالانضمام وبعد موت أحدهما تصير سلطنة مستقلة ولاحظ سلطنة الولي بالنسبة إلى السفيه حيث كانت مستقلة قبل البلوغ وبعد البلوغ صح تصرفات السفيه مع إذن الولي من دون وكالة. وأما ما ذكر من عدم جواز وكالته عن الغير من جهة كونه مسلوب العبارة كالمجنون فمبني على إثبات هذا من السنة وسيجئ الكلام فيه بأنه لا يتم.
وأما السنة فهي على طوائف ثلاث الأولى ما دل على جواز أمر اليتيم بعد الاحتلام، الثانية ما دل على رفع القلم عنه، الثالثة ما دل على أن عمده وخطائه واحد. أما الطائفة الأولى فالمستفاد منها عدم نفوذ أمر الصبي قبل الاحتلام لا عدم النفوذ مع إذن الولي، وأما الثانية فقد يقال بدلالتها على كونه مسلوب العبارة فإن الظاهر من قوله " رفع القلم عنه " ما هو المتعارف بين الناس والدائر على ألسنتهم من أن فلانا مرفوع القلم عنه ولا حرج عليه وأعماله كأعمال المجانين فهذه الكلمة كناية عن أن عمله كالعدم ورفع عنه ما جرى عليه القلم فلا ينفذ فعله ولا يمضى عنه، نعم يختص رفع القلم بالفعل الذي لم يكن موضوعا لحكم بذاته لأن الظاهر من هذا الحديث الشريف أن الأفعال التي تترتب عليه الآثار لو صدرت من البالغ العاقل المستيقظ فهي إذا صدرت من الصبي ومثله فلا أثر لها، وأما الأفعال التي يترتب عليها الآثار من دون فرق بين الالتفات وغيره ومن غير فرق بين الاختيار وغيره وهي خارجة عنه تخصصا فعلى هذا لا يشمل الحديث مثل الاتلاف والجناية بل مطلق الحدث والجناية الموجبة للدية وعلى هذا لا يرد المناقشات التي أوردها الشيخ الأنصاري (قدس سره) ويمكن أن يقال الفعل الصادر من الصبي بما هو منسوب إليه لا أثر له بمقتضى الحديث الشريف فإذا كان بإذن
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476