سلطنة مستقلة بحيث له أن يمنع تصرف الآخر والآخر بحيث يكون نفوذ تصرفه منوطا بإذن الأول لا من باب الوكالة عنه، وثانيا ما المانع من أن يكون ولي الصبي سلطانا بالاستقلال قبل رشد الصبي وبعد الرشد سلطانا بالانضمام. نظير سلطنة الأب بالنسبة إلى بكر الرشيدة حيث أنه قبل الرشد كان سلطنته مستقلة وبعد البلوغ و الرشد تغيرت سلطنته، بناء على اعتبار إذنه في صحة النكاح وكما لو كان الأب والجد حيين فسلطنتهما بالانضمام وبعد موت أحدهما تصير سلطنة مستقلة ولاحظ سلطنة الولي بالنسبة إلى السفيه حيث كانت مستقلة قبل البلوغ وبعد البلوغ صح تصرفات السفيه مع إذن الولي من دون وكالة. وأما ما ذكر من عدم جواز وكالته عن الغير من جهة كونه مسلوب العبارة كالمجنون فمبني على إثبات هذا من السنة وسيجئ الكلام فيه بأنه لا يتم.
وأما السنة فهي على طوائف ثلاث الأولى ما دل على جواز أمر اليتيم بعد الاحتلام، الثانية ما دل على رفع القلم عنه، الثالثة ما دل على أن عمده وخطائه واحد. أما الطائفة الأولى فالمستفاد منها عدم نفوذ أمر الصبي قبل الاحتلام لا عدم النفوذ مع إذن الولي، وأما الثانية فقد يقال بدلالتها على كونه مسلوب العبارة فإن الظاهر من قوله " رفع القلم عنه " ما هو المتعارف بين الناس والدائر على ألسنتهم من أن فلانا مرفوع القلم عنه ولا حرج عليه وأعماله كأعمال المجانين فهذه الكلمة كناية عن أن عمله كالعدم ورفع عنه ما جرى عليه القلم فلا ينفذ فعله ولا يمضى عنه، نعم يختص رفع القلم بالفعل الذي لم يكن موضوعا لحكم بذاته لأن الظاهر من هذا الحديث الشريف أن الأفعال التي تترتب عليه الآثار لو صدرت من البالغ العاقل المستيقظ فهي إذا صدرت من الصبي ومثله فلا أثر لها، وأما الأفعال التي يترتب عليها الآثار من دون فرق بين الالتفات وغيره ومن غير فرق بين الاختيار وغيره وهي خارجة عنه تخصصا فعلى هذا لا يشمل الحديث مثل الاتلاف والجناية بل مطلق الحدث والجناية الموجبة للدية وعلى هذا لا يرد المناقشات التي أوردها الشيخ الأنصاري (قدس سره) ويمكن أن يقال الفعل الصادر من الصبي بما هو منسوب إليه لا أثر له بمقتضى الحديث الشريف فإذا كان بإذن