جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٧٤
يمكن أن يقال: يرد على ما ذكر أولا بعد احتمال الآية الشريفة لما احتمل أولا من أين جعل لجواز الدفع شرطان وعلى ما ذكر ثانيا بإمكان أن يكون ذكر المبدء والمنتهى من باب الإرشاد إلى قابلية اليتامى للامتحان، وبالجملة لا ظهور للآية الشريفة فيما ذكر، بل لعله يستظهر خلافه حيث أن الضمير في إليهم يرجع إلى اليتامى وعلى ما ذكر يدفع إلى من ذهب يتم هو إن صح الاطلاق بلحاظ انقضاء المبدء مجازا ثم إنه بعد استظهار المعنى الثاني من الآية الشريفة يقال: لا يجوز تصرف الصبي بإذن الولي أيضا ووكالته وكذا وكالته عن غيره، أما عدم نفوذ التصرف بإذن الولي فيستفاد من هذه الآية، وأما عدم النفوذ بالوكالة عنه وعن الغير فمن القواعد العامة، أما استفادة عدم النفوذ بإذن الولي من الآية فمن جهة مقدمة عقلية وهي عدم إمكان اجتماع السلطنتين مستقلتين ولا سلطنة تامة وناقصة في مال واحد، ومعنى السلطنة المستقلة كون السلطان بحيث يقدر على منع الغير عن التصرف فالأب والجد ليس لكل منهما سلطنة مستقلة وحيث أن الولي سلطنته بالنسبة إلى مال الصبي سلطنة مستقلة قبل الرشد بل قبل البلوغ فنفوذ تصرف الصبي بإذن الولي إما أن يكون من باب الوكالة و يجئ الكلام فيه، وإما أن يكون من باب الانضمام كاختيار البكر الرشيدة بالنسبة إلى النكاح إن قلنا بلزوم الإذن من الولي وقد عرفت عدم إمكان اجتماعه مع السلطنة المستقلة الثابتة للولي. وأما عدم إمكان وكالته عن الغير فلأنه اعتبر في الوكيل أمور منها البلوغ إلا في ما استثني، ومنها كمال العقل ومنها أن يكون ما وكل فيه مما يجوز أن يليه بنفسه لنفسه ولا يعتبر فيه المباشرة، فحيث ثبت أن الصبي كالمجنون في كونه مسلوب العبارة فحيث إن إجراء الصيغة منه لا أثر له في ماله فوكالته أيضا كالمباشرة.
ويمكن أن يقال نسلم عدم إمكان اجتماع السلطنتين المستقلتين بالمعنى المذكور ولذا عد في مسألة المعاطاة الجواز على خلاف قاعدة السلطنة لكن سلطنة الولي ليست بهذا النحو فإن الأب والجد كل منهما له الولاية وليست ولايتهما بهذا النحو وكذا الحاكم الشرعي فمع تعدد الحاكم لكل الولاية، وأما عدم إمكان السلطنة المستقلة مع جواز تصرف الغير بالإذن من دون الوكالة فغير مسلم فيمكن أن يكون أحد السلطانين له
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476