يمكن أن يقال: يرد على ما ذكر أولا بعد احتمال الآية الشريفة لما احتمل أولا من أين جعل لجواز الدفع شرطان وعلى ما ذكر ثانيا بإمكان أن يكون ذكر المبدء والمنتهى من باب الإرشاد إلى قابلية اليتامى للامتحان، وبالجملة لا ظهور للآية الشريفة فيما ذكر، بل لعله يستظهر خلافه حيث أن الضمير في إليهم يرجع إلى اليتامى وعلى ما ذكر يدفع إلى من ذهب يتم هو إن صح الاطلاق بلحاظ انقضاء المبدء مجازا ثم إنه بعد استظهار المعنى الثاني من الآية الشريفة يقال: لا يجوز تصرف الصبي بإذن الولي أيضا ووكالته وكذا وكالته عن غيره، أما عدم نفوذ التصرف بإذن الولي فيستفاد من هذه الآية، وأما عدم النفوذ بالوكالة عنه وعن الغير فمن القواعد العامة، أما استفادة عدم النفوذ بإذن الولي من الآية فمن جهة مقدمة عقلية وهي عدم إمكان اجتماع السلطنتين مستقلتين ولا سلطنة تامة وناقصة في مال واحد، ومعنى السلطنة المستقلة كون السلطان بحيث يقدر على منع الغير عن التصرف فالأب والجد ليس لكل منهما سلطنة مستقلة وحيث أن الولي سلطنته بالنسبة إلى مال الصبي سلطنة مستقلة قبل الرشد بل قبل البلوغ فنفوذ تصرف الصبي بإذن الولي إما أن يكون من باب الوكالة و يجئ الكلام فيه، وإما أن يكون من باب الانضمام كاختيار البكر الرشيدة بالنسبة إلى النكاح إن قلنا بلزوم الإذن من الولي وقد عرفت عدم إمكان اجتماعه مع السلطنة المستقلة الثابتة للولي. وأما عدم إمكان وكالته عن الغير فلأنه اعتبر في الوكيل أمور منها البلوغ إلا في ما استثني، ومنها كمال العقل ومنها أن يكون ما وكل فيه مما يجوز أن يليه بنفسه لنفسه ولا يعتبر فيه المباشرة، فحيث ثبت أن الصبي كالمجنون في كونه مسلوب العبارة فحيث إن إجراء الصيغة منه لا أثر له في ماله فوكالته أيضا كالمباشرة.
ويمكن أن يقال نسلم عدم إمكان اجتماع السلطنتين المستقلتين بالمعنى المذكور ولذا عد في مسألة المعاطاة الجواز على خلاف قاعدة السلطنة لكن سلطنة الولي ليست بهذا النحو فإن الأب والجد كل منهما له الولاية وليست ولايتهما بهذا النحو وكذا الحاكم الشرعي فمع تعدد الحاكم لكل الولاية، وأما عدم إمكان السلطنة المستقلة مع جواز تصرف الغير بالإذن من دون الوكالة فغير مسلم فيمكن أن يكون أحد السلطانين له